الشيخ جعفر كاشف الغطاء

49

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر

كما أن مُسجّع النثر وأفصحه أشد اثماً من غيره وحرمة أخذ الأجرة وما يهدى من الجائزة إليه قد حرّما فيه أعظم شاهدٍ عليه . الغيبة ( و ) منها ( الغيبة ) بالإضافة إلى المؤمنين واللام عوضها بقرينة السوق . العقلاء منهم والمميِّزين من أولادهم بذكر معايبهم مع الرضا وبدونه أو ذكر يغمّهم ويحزنهم مع ذكر العيب وعدمه أو ذكرهما معاً على اختلاف الآراء في معناها بين العلماء وعلى القول بأنها مطلق الذكر فلا بدّ من التقيّد لترتب الحظر ويعتبر كونها من مقولة الكلام كما عليه بعض الأعلام أو جميع ما يفيد مفاده من فعلٍ أو تعريض أو إشارة أو تغيير عادة وفي المغتاب اسم مفعول عدم الحضور وإن تشاركا في لزوم المحظور وخلاف الكذب لئلّا تدخل في البهتان وتخرج عن الاسم وإن كان أشدّ في العصيان وحيث اختلف فيها كلام الأساطين من الفقهاء واللغويين فالمرجع هو العرف الذي هو الميزان مع اختلاف كلام اللغويين في التفسير والتبيان والأدلّة الأربعة متفقة على حظرها وجميع ما دلّ على تحريم أجر المحرّمات شاهد على حرمة أجرها . مستثنيات الغيبة ويستثنى منها أمور : منها غيبة من فسدت عقيدته حتى دخل في قسم الكفار والمشركين أو خرج من رِبقة المؤمنين للأصل والاقتصار على المتيقّن من دليل المنع وتقييد ما دلّ على عموم المنع في المسلم بمفهوم ما قصر فيه الحظر على المؤمن ولأن القسمين في الكفر كفرسَي رهان إلّا في مسألة الأموال والأبدان وحيث هجاء المشركين يدلّ بالأولى على جواز